426

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

ويصح اشتراط السائغ، فيضمن لمخالفته وإن تلف بغير ذلك، كاشتراط السير ليلا أو نهارا.

وللمستأجر ضرب الدابة بالمعتاد وحثها وكبحها (1) باللجام ولا ضمان.

ويضمن المؤجر الحمل بتفريطه، وللمستأجر تضمينه قيمته في موضع التسليم ولا أجرة، أو في موضع التلف، وعليه الأجرة، ومع الضمان يضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته يوم التلف.

القسم الثاني: في التنازع

لو تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين، ولو اختلفا في قدر المستأجر، أو في قدر المنفعة، أو في قدر المدة، أو في رد العين، قدم قول المؤجر مع يمينه.

ولو اختلفا في قدر الأجرة، أو في التفريط، أو في التعدي، أو في قيمة العين معهما، أو في تلف العين، قدم قول المستأجر مع يمينه.

ولو ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك ولا بينة، قدم قولهم مع اليمين.

ولو قال: أمرتك بقطعه قميصا، فقال: بل قباء، فالقول قول المالك مع يمينه، ولا أجرة للخياط بل عليه الأرش، ثم إن كانت الخيوط من الثوب أو من المالك لم يكن للخياط فتقه، وإلا فله أخذها.

Bogga 481