425

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

ولو أمره بقطعه قميصا فقطع غيره، أو قميص رجل فقطعه قميص امرأة ضمن ما بين الصحيح والمقطوع.

ولو أمره بقطعه قميصا إن كفاه، فقطع ولم يكفه ضمن.

ولو قال: هل يكفي؟ فقال: نعم، فأمره بقطعه فلم يكفه لم يضمن.

وللأستاذ ضرب المتعلم ويضمن جنايته.

ويضمن المولى ما يفسده المملوك في كسبه إذا أجره أو استوجر بإذنه.

ومن أمر غيره بعمل له أجرة عادة استحق عنده أجرة مثله.

ولا يضمن الحمامي إلا مع الإيداع والتفريط، ولا المستأجر الأجير.

ولو أدخل الدابة بيتا مستهدما فانهدم عليها، أو تعدى المسافة المشترطة، أو سلك بها غير الطريق المعين ضمن الدابة ولو تلفت بغير ذلك، وكذا لو غصبت ويبرأ بدفعها إلى المالك، ولو كان الطريق أشق من المشترط ضمن التفاوت، وكذا لو شرط (1) حمل القطن فحمل الحديد، ولو زاد في القدر ضمن جميع القيمة، ولو كذب في إخباره فحملها المؤجر ضمن النصف.

ولو ظهر في الحمل زيادة عن الحمل المشترط، فإن تولى المستأجر كيله ضمن الدابة وأجرة الزيادة، وإن تولاه المؤجر ضمن الزائد ولا أجرة له، وله المسمى، وإن تولاه أجنبي ضمن ما ضمناه إلا المسمى.

ويضمن الراعي بنومه وغفلته، وبتقصيره في الحفظ، وسلوك الموضع المخيف، وبعدها عنه. (2)

Bogga 480