423

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

العادة بوضعه، من الرحل، والطعام، والحطب، والأثاث دون الأشياء الثقيلة فوق السطح والغرفة، ودون الدولاب والرحى إلا مع العادة، ويجوز أن يسكن مساويه في الضرر، إلا مع شرط التخصيص.

وإذا سكنها المؤجر بعض المدة تخير المستأجر في فسخ الجميع، فيدفع قسط ما سكن من المسمى، وفسخ ما سكن المؤجر فيسترجع قسطه من المسمى، وفي إمضاء الجميع فعليه المسمى ويأخذ من المؤجر أجرة مثل ما سكن وإن زادت (1) على المسمى.

ولو منعه من السكنى لم يسقط عن المستأجر أجرة ما مضى، ولم تنفسخ الإجارة فيما بقي، وله الفسخ والإمضاء، فيطالب بأجرة المثل وإن زادت.

وعلى المالك إصلاح ما يخرب، وتنقية البالوعة والكنيف، وجية الحمام (2) في الابتداء، وفي الأثناء على توقف، ولا يجب على المستأجر التنقية عند الانتهاء، نعم يجب عليه كنس رماد الأتون، والقمامة، والزبالة الحادثة في المدة، وعليه تسليم الدار فارغة، وتسليم المفتاح، ولو ضاع لم يجب بدله، ويضمنه المستأجر مع التفريط.

ويجوز الإبراء من الأجرة بعد تحققها في الذمة ومن المنفعة الثابتة في الذمة دون المعينة.

Bogga 478