ولو انقطع الماء أو غرقت قبل القبض أو عقيبه، وتعذر الزرع بطلت، ولو كان بعد الزرع وزعت الأجرة على قيمة المدتين.
ولو قل الماء بحيث يمكن الزرع على نقص، فإن كان قبل الزرع تخير المستأجر في الفسخ والإمضاء بكل الأجرة، وإن كان بعده تخير في الفسخ والإمضاء بما بعد الأرش، فإن فسخ فله إبقاء الزرع إلى الحصاد، وعليه من المسمى ما قابل المدة قبل الفسخ، وأجرة المثل إلى الحصاد.
وإطلاق العقد يقتضي زرع ما شاء، ويحتمل وجوب التعيين لتفاوت الضرر، ولو شرط شيئا معينا جاز زرع ما يساويه في الضرر أو ينقص عنه، ولو شرط الاقتصار عليه لم يجز غيره.
ولو استأجرها للغرس وجب تعيين المغروس من نخل أو شجر، ولو تفاوت الشجر وجب البيان وتقدير المدة، وإن بقى بعدها فيجب قلعه عند انتهائها، وكذا لو شرط القلع عنده، ولا أرش على المالك ولا على الغارس إلا أن يقلعه قبل المدة، ولو اتفقا على إبقائه مدة معينة بعوض أو على دفع المالك قيمته جاز، ولا يجبر أحدهما.
ولو استأجرها للبناء وجب تعيين الموضع، والطول، والعرض، والعلو، وتقدير المدة.
ولو استأجرها للسكنى وجب تقدير المدة وله النزول فيها وضرب خباه بها، وحط رحله، ووضع الحطب والحشيش بها، وأمثال ذلك.
ولو استأجر دارا وأطلق صح، وله السكنى بنفسه وعياله، ووضع ما جرت
Bogga 477