378

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

الثالث: لو ادعى (1) قبض الثمن من المشتري فكذباه، فالقول قوله مع يمينه على الأقوى.

الرابع: لو ادعى تلف الرهن أو تلف الثمن، قبل قوله مع اليمين ولا يضمن، ولو تلف في يده بغير تفريط فهو من الراهن.

الخامس: لو ادعى دفع الثمن إلى المرتهن ولم يقم بينة ولا صدقه الراهن، فالقول قول المرتهن مع يمينه، ويرجع على الوكيل بأقل الأمرين من القيمة والدين، ولا يرجع الوكيل على الراهن، وللمرتهن الرجوع على الراهن، فيرجع على الوكيل إلا أن يكون الدفع بحضرته أو ببينة غابت أو ماتت.

السادس: لو خرج الرهن مستحقا بعد بيعه، رجع المشتري بالثمن مع بقائه، ومع تلفه يرجع على الراهن إن علم بالوكالة، وإلا رجع على الوكيل، ولو كان بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه، ولو رده بعيب رجع على الراهن إن علم بالوكالة، وإلا على الوكيل إن أقر بالعيب، ويرجع على الراهن إن أقر به (2) وإلا حلفه.

السابع: إذا باع الوكيل وقبض الثمن، فالعهدة على الراهن حتى يقبضه المرتهن.

Bogga 429