379

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

الفصل السادس في أحكامه

وفيه مسائل:

الأولى: إذا تم الرهن استحق المرتهن دوام يده، وصار أولى من الغرماء، سواء الحي والميت، ولو أعوز ضرب معهم.

ولا يشترط الأجل في دين الرهن ولا في الارتهان.

الثانية: لو خاف جحود الوارث استوفى دينه من الرهن، فإن أقر به كلف البينة، وله إحلاف الوارث على نفي العلم.

ولو كان بالدينين رهنان فأدى أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر، ولو كان بأحدهما رهن فأدى ما عليه لم يجز إمساكه بالآخر.

الثالثة: يجب على الراهن علف الدابة، وسقيها، وسقي الشجر، وأجرة الجذاذ والمسكن، وجميع المؤن، وله الفصد والحجامة والختن، لا ما هو بخطر كقطع السلع.

وفوائد الرهن له، فلا يدخل الحمل ولا الثمرة وإن تجددت، ولا ثمرة النخل وإن لم تؤبر وفي إجباره على الإزالة توقف، ولا الزرع والشجر في رهن الأرض وإن قال: «بحقوقها» ولا ما ينبت فيها إلا أن يكون من الرهن.

ويدخل الجميع مع الشرط، والنماء المتصل مطلقا، ومنه اللبن في الضرع ، والصوف وشبهه على الظهر.

الرابعة: لو جنى العبد المرهون قدم حق المجني عليه، فيقتص في

Bogga 430