377

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

ولو أقر بالدين انتقلت الرهانة دون الوكالة والوصية، ولو لم يكن وكيلا ولا وصيا وحل الدين، أو كان حالا وامتنع الراهن من الإيفاء باع الحاكم عن الراهن أو حبسه حتى يبيع.

ولا يجوز اشتراط الرهن مبيعا عند الحلول وعدم الأداء، بل يبطل البيع، ويضمنه بعد الحلول لا قبله، لأنه قبل الحلول مقبوض بالرهن الفاسد وبعده بالبيع الفاسد، وإذا أمر المالك المرتهن بالبيع والقبض والاقتضاء صح الجميع، ولا يكفي القبض عن الاقتضاء بل لا بد من تجديد الكيل أو الوزن.

ولو قال: بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع وفسد القبض، وضمن.

ولو قال: بعه لنفسك، بطل، ولو أطلق صح، ولم يقبض الثمن إلا بإذنه.

فروع

الأول: لو (1) شرط الوكالة لأجنبي صح ولزمت من جهة الراهن خاصة، ولا يبيع إلا بإذن المرتهن، ولا يفتقر إلى إذن الراهن، ولو أتلفه أجنبي ضمن مثله أو قيمته، ويكون رهنا، ولم يكف الإذن الأول.

الثاني: إذا عينا له قدرا فباعه بأقل مما يتغابن به صح، وإلا بطل ويضمن قيمته.

ولو أطلقا باعه بثمن المثل نقدا بنقد البلد، فإن تعدد فبالأغلب، ومع التساوي فبمثابة الحق، ولو (2) خالفهما (3) عين الحاكم، ولو اختلفا في التعيين باعه بأمر الحاكم.

Bogga 428