البحث الثاني: في أحكامه
لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن، فلو بادر وقف على الإجازة وإن كان عتقا، ولا يغرم له رهنا بدله، ولا تقع العقود باطلة، بل يلزم من جهة الراهن، فلا يقبل رجوعه قبل الفك، ولو وهب بإذنه فرجع قبل القبض صح.
ولو باع بإذنه صح، وبطل الرهن، ولا يجب رهن الثمن إلا مع الشرط، ولو اختلفا في الاشتراط حلف الراهن، وله الرجوع في الإذن قبل البيع لا بعده.
ولو باع بغير إذن فطلب المرتهن الشفعة لم يصح، ولم يكن إجازة.
ولو وطئ المرهونة بإذنه لم يبطل الرهن، ولو أحبلها صارت أم ولد، والرهن مقدم، فتباع في الدين، وكذا لو لم يأذن.
ولو ماتت في الطلق ضمن قيمتها يومه.
الفصل الخامس في المرتهن وفيه بحثان:
الأول: يشترط فيه كمال العقل
، وجواز التصرف، والاختيار، ولولي الطفل والمجنون الارتهان على إسلاف مالهما مع الغبطة، دون إقراضه إلا أن يخشى تلفه، فيأخذ عليه رهنا، فإن تعذر أقرضه من الثقة المليء.
ويجوز للمكاتب والمأذون في التجارة الارتهان إيجابا وقبولا، ولو
Bogga 426