374

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

قال: وعلى كل جزء منه، بطل في الجميع وإلا في الزائد، ولو كانت الزيادة في الأجل بطل فيما زاد، وإن لم يعين رهنه كيف شاء، وللمالك أن يطالبه بالفك متى شاء إن لم يعين أجلا، وإلا عند الحلول لا قبله.

وإذا باعه الغريم رجع المالك على الراهن بالأكثر من قيمته وما بيع به، ولو أتلف أو تعذرت إعادته ضمنه الراهن بقيمته وإن لم يفرط، وكذا لو لم يرهنه، ولا شيء على المرتهن لو تلف في يده.

السادس: لا تدخل زوائد الرهن فيه، متصلة كانت أو منفصلة، ولو شرط الدخول دخلت.

الفصل الرابع في الراهن وفيه بحثان:

الأول: يشترط فيه كمال العقل،

وجواز التصرف، والاختيار، والملك أو حكمه كالمستعير، فلا ينعقد رهن الصبي والمجنون وإن أجاز الولي.

ويجوز للولي رهن ماله مع الحاجة والمصلحة كالاستدانة لنفقته، أو لإصلاح ماله.

ولا يجوز رهن المحجور عليه لسفه أو فلس، ولو تجدد لزم وإن لم يقبض، ولا رهن المكره، نعم لو أجاز بعد زواله صح.

ولو تعدد الراهن فقضى واحد، فإن شرط المرتهن الرهن على كل جزء من الدين لم تنفك حصته، وإلا انفكت، ولو أراد قسمته مع المرتهن توقف على إذن الشريك، سواء كان متساوي الأجزاء أو لا.

Bogga 425