353

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

الجفاف، بل عدم التفاضل عند العقد، ولا عدم الزيادة على خمسة أوسق ولا عرية في غير النخل.

وأما الخضر

فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها، مع أصولها ومنفردة، لقطة ولقطات، فإن تجددت أخرى قبل القبض ولم تتميز، فللمشتري الفسخ وإن بذل له الجميع، وبعد القبض يصطلحان.

ولو كان المقصود الأصل كالجزر والثوم، فلا بد من قلعه ليشاهد، وإن كان الجميع كالبصل والفجل كفى رؤية الظاهر.

ويجوز بيع ما يجز كالكراث جزة وجزات، ويرجع في الخرطة واللقطة والجزة إلى العرف، ويجوز بيع الزرع قائما وحصيدا قبل انعقاد الحب وبعده، سواء كان بارزا أو غيره، وبيع السنبل منفردا ومع أصوله، ولو نبت الزرع بعد قطعه فهو للمشتري إن شرط الأصل، وإلا فهو للبائع.

ولا يجوز بيع البذر الكامن، ولو صولح عليه جاز على توقف.

ولو سقط من الحصيد حب فنبت في القابل، فهو لصاحب البذر، ولصاحب الأرض قلعه وتركه بالأجرة.

ولو باع الزرع بشرط القصل وجبت إزالته، فإن امتنع تخير البائع في قطعه وتركه بالأجرة.

ولا يجوز بيع السنبل من الحنطة والشعير بحب منه أو من غيره، وهي المحاقلة، ويجوز بيع جنسه كالأرز.

ورخص لمن مر بالنخل أن يأكل من الثمرة إذا لم يقصد ولا يفسد ولا يحمل، وفي شجر الفواكه والزرع قولان.

Bogga 402