الثالث: في الصرف
وهو بيع الأثمان (1) بمثلها متفقين ومختلفين، وفيه بحثان:
[البحث] الأول: في شروطه
وهو التقابض في المجلس وإن كانا غير معينين، فلو افترقا قبله بطل، ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا قبل التفرق صح، ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح ويبطل بعده، ولو قبض البعض صح فيه وفي مقابله، ولو [أ] قبضه نصف الثمن ثم اقترضه ودفعه عن الباقي صح الصرف.
ولو اشترى دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني، فإن تفرقا بطلا.
ولو كان له في ذمته دراهم فاشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم صح، وكذا لو كان له دراهم فساعره ثم أمره أن يحولها دنانير أو بالعكس وإن تفرقا، لأن النقدين من واحد.
ولا يشترط في بيع النقد الذي في الذمة تشخيص ثمنه بل قبضه قبل التفرق، ولو باعه على غيره وجب تقابضهما، وكذا لو تصادقا بما في ذمتهما، ولا
Bogga 403