352

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

القبض فهو من مال البائع، وللمشتري تغريمه المثل أو الفسخ، ولو أصيب البعض فله أخذ الباقي بحصته والفسخ.

ولو أتلفها أجنبي تخير المشتري في الفسخ ومطالبة المتلف، وإتلاف المشتري قبض، ولو كان بعد القبض- وهو التخلية- فمن المشتري.

ويجوز لمشتري الثمرة أن يبيعها قبل القبض بزيادة ونقصان، وأن يتقبل (1) أحد الشريكين بحصة صاحبه بشيء معلوم، وهو من باب الصلح، ولزومه مشروط بالسلامة.

ولو باع الصبرة من الثمرة (2) أو الغلة بمثلها صح إن علما قدرهما وإلا فلا، وإن تساويا عند الاعتبار، سواء اتحد الجنس أو اختلف.

ولا يجوز بيع الثمرة بالثمرة ولو من غيرها، وهي المزابنة (3) ورخص بيع ثمرة العرية بخرصها تمرا، والعرية: النخلة تكون في دار إنسان أو بستانه وقيل:

أو مستعيرهما أو مستأجرهما (4).

ويشترط وحدتها مع اتحاد الدار والبستان، وكون الثمن من غيرهما ، ولا يجوز إسلاف أحدهما بالآخر، وتقديره بالكيل أو الوزن، فلا تكفي المشاهدة، ولا يشترط التقابض قبل التفرق بل الحلول، ولا التماثل بين ثمنها وثمرتها عند

Bogga 401