351

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

مشاعة أو أرطال معلومة، فإن خاست (1) الثمرة سقط من المستثنى بحسابه.

والشجر كالنخل إلا أن بدو صلاحه انعقاد الحب، فلا يصلح قبله، ولا يشترط الزيادة عليه.

ولا فرق بين البارز وغيره كالمشمش، والجوز (2).

والمقصود ورقه كالحناء والتوت والآس يجوز (3) بيعه خرطة وخرطات بشرط ظهوره، ويجوز بيعه مع أصوله.

البحث الثاني: في الأحكام

يجب على البائع تبقية الثمرة إلى أوان أخذها، إلا أن يشترط القطع بسرا أو رطبا أو عنبا، ومع الإطلاق يرجع إلى العادة، وما اعتبر فيه الأمران يحمل على الأغلب، وكذا لو بيعت الأصول دون الثمرة.

ولو بيعت الثمرة بشرط القطع وجب على المشتري، فإن امتنع تخير البائع في قطعه وتركه بالأجرة.

ولا يجب السقي على البائع بل تمكين المشتري منه، ولكل منهما السقي ما لم يتضرر، فإن تضرر أحدهما رجحنا مصلحة المشتري، ويقتصر على قدر الحاجة، ويرجع إلى أهل الخبرة.

ولو تعذر السقي لم يجب القطع وإن تضرر الأصل، فإذا أصيبت الثمرة قبل

Bogga 400