كذا وبعتكه به ووضيعة كذا، فإذا قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة لزمه تسعون.
ولو قال: من كل أحد عشر، فالثمن أحد وتسعون إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم.
وأما التولية
فهي البيع برأس المال فيقول: وليتك البيع، أو بعتك هذا الثوب بما هو علي، وشبهه، فيقول: قبلت.
ويشترط العلم برأس المال لا ذكره، وتولية البعض تشريك كقوله: وليتك نصفه مثلا بنصف رأس ماله، أو بعتك.
ولو قال: شركتك من هذا الثوب نصفه بنصف ثمنه احتمل الجواز.
الفصل الثالث في ذكر بعض المبيعات
وإنما اختصت بالذكر لاشتمالها على وصف زائد على مطلق البيع، وهي أربعة:
بيع الحيوان وفيه فصلان:
[الفصل] الأول: فيما يقبل الملك
وهو ما عدا الإنسان المسلم ومن بحكمه، فالكافر الأصلي يملك
Bogga 394