345

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

كذا وبعتكه به ووضيعة كذا، فإذا قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة لزمه تسعون.

ولو قال: من كل أحد عشر، فالثمن أحد وتسعون إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم.

وأما التولية

فهي البيع برأس المال فيقول: وليتك البيع، أو بعتك هذا الثوب بما هو علي، وشبهه، فيقول: قبلت.

ويشترط العلم برأس المال لا ذكره، وتولية البعض تشريك كقوله: وليتك نصفه مثلا بنصف رأس ماله، أو بعتك.

ولو قال: شركتك من هذا الثوب نصفه بنصف ثمنه احتمل الجواز.

الفصل الثالث في ذكر بعض المبيعات

وإنما اختصت بالذكر لاشتمالها على وصف زائد على مطلق البيع، وهي أربعة:

بيع الحيوان وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: فيما يقبل الملك

وهو ما عدا الإنسان المسلم ومن بحكمه، فالكافر الأصلي يملك

Bogga 394