346

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

بالسبي، ثم يسري الرق في أعقابه وإن أسلموا إلا أن يتحرروا.

ويملك الرجل كل أحد سوى الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والأخت وبنتها، وبنت الأخ وإن نزلتا، والعمة والخالة وإن علتا.

وتملك المرأة كل أحد إلا العمودين. والرضاع كالنسب، ويكره تملك باقي الأقارب.

ويملك أحد الزوجين صاحبه ويبطل النكاح.

ولو قهر حربي مثله فباعه صح وإن كان ممن ينعتق عليه، ويكون استنقاذا، فلا تثبت أحكام البيع كخيار المجلس، والحيوان، والرد بالعيب، وطلب الأرش، ويحتمل ثبوته بالنسبة إلى المشتري.

ويملك اللقيط من دار الحرب إلا أن يكون فيها مسلم، ولا يملك من دار الإسلام، ثم إن بلغ فأقر بالرق حكم عليه به، وكذا لو أقر بالغ رشيد مجهول النسب، ثم لا يقبل رجوعه.

ولو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة.

ولو أسلم عبد الكافر أجبر على بيعه من مسلم، وله ثمنه.

ويجوز للشيعة خاصة ابتياع ما يسبيه الظالم في حال الغيبة، ووطء الأمة وإن كان كله للإمام أو بعضه.

الفصل الثاني: في الأحكام

وفيه مسائل:

الأولى: يستحب بيع المملوك إذا كره سيده، ويجب على بائع الأمة

Bogga 395