فروع
الأول: إذا أخبر البائع بشيء فبان خلافه لم يفسد البيع، فلو أهمل ذكر الأجل (1) أو بعضه، تخير المشتري بين الفسخ والأخذ بالثمن، وليس له مثل الأجل، ولا يبطل الخيار بالتصرف.
الثاني: لو ظهر كذبه في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه تخير المشتري في الرد وأخذه بالمسمى، ولا يسقط الخيار بالتلف.
ولو ادعى البائع الغلط [في الإخبار] لم تسمع دعواه ولا بينته، (2) وله إحلاف المشتري على عدم العلم، ولو صدقه المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء.
الثالث: يجوز أن يبيع سلعته (3) على غيره ثم يشتريها منه بزيادة ليخبر بالثمن الثاني، ولو اشترط في العقد بطل، ويكره قصده.
الرابع: لو اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها، بل يخبر بالحال.
الخامس: لو قوم (4) على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع [وجعل الزائد على ما قوم له]، لم يجز بيعه مرابحة، ولا يملك الربح وإن استدعاه التاجر، بل له الأجرة.
وأما المواضعة
فهي البيع بوضيعة عن رأس المال فيقول: رأس مالي
Bogga 393