335

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
فأما الواجب فخمسة: قتل الحربي، والمرتد، وقاطع الطريق، والزاني المحصن، وتارك الصلاة.
وأما المباح فهو: قتل القصاص.
وأما المحظور فهو: قتل المسلم، والمعاهَد، والمستأمن بلا علّة.
وأما الذي هو في معنى المباح: فالرجل تقطع يده في السرقة، أو في القصاص فيموت.
باب أنواع القتل المحظور
القتل المحظور ثلاثة١: عمد، وشبه عمد، وخطأ.
فأما الخطأ وشبه العمد، فلا قصاص فيه٢.
وأما العمد ففيه القصاص٣ إلا في سبع عشرة مسألة:
أحدها: قتل الوالد والوالدة، والجد والجدة الولَدَ٤ وولَدَ الولدِ وإن سفلوا٥.
والثانية: قتل السيد مملوكه٦.
والثالثة: قتل السيد أمَّ ولدِه٧.

١ المنهاج ١٢٢.
٢ فتح الوهاب ٢/١٢٦.
٣ غاية البيان ٢٨٧.
٤ في (أ) (والولد) .
٥ الحاوي ١٢/٢٢.
٦ مغني المحتاج ٤/١٧.
٧ المصدر السابق.

1 / 350