334

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
كتاب الجنايات ١
جامع ما يجب فيه القصاص ثلاثة أشياء ٢: النفس، والطّرف، والجراح والكفاءة معتبرة في جميعها٣.
فأما الكفاءة في النفس فشيئان ٤: الإسلام، والحرية.
وأما الكفاءة في الطرف فأربعة أشياء ٥: الحرية، والإسلام، والاسم الأخصّ٦، وسلامة الخلقة، وهو شيئان: المنفعة، والجمال.
وأما الكفاءة في الجراح فخمسة أشياء ٧: الإسلام، والحرية، وسلامة الخلقة، والاسم الأخصّ، والمساحة.
باب أنواع القتل.
القتل أربعة أنواع ٨: واجب، ومباح، ومحظور، وقتل في معنى المباح.

١ في (أ) (الجراحات) .
٢ الروضة ٩/١٢٢.
٣ الأم ٦/١٠، الغاية القصوى ٢/٨٨٧، التذكرة ١٤٣.
٤ المصادر السابقة.
٥ عمدة السالك ١٧٣، كفاية الأخيار ٢/٩٨، ١٠٠، تحفة الطلاب ٢/٣٥٥، ٣٥٦، فتح المنان ٣٩٨.
٦ أي: اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، والخنصر بالخنصر، والإبهام بالإبهام وهكذا.
٧ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ٤/٢٥.
٨ انظر هذه الأنواع وما فرّعه المصنّف في: مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٧، ٥٤٨، تحرير التنقيح ١٠١، الإقناع للشربيني ٢/١٥٣، مغني المحتاج ٤/٣، حاشية القليوبي ٤/٩٥، حاشية الشبراملسي ٧/٢٥٤، حاشية الجمل ٥/٣.

1 / 349