336

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
والرابعة: قتل السيد مكاتبه١.
والخامسة: أن يقتل الحربي إنسانا فأسلم٢.
والسادسة: قتل المسلم الكافر إلا في ثلاث مواضع ٣:
أحدها: أن يقتله في قطع الطريق على أحد القولين.
والثاني: أو قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم القاتل.
والثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر.
والسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل ٤:
الأولى: أن يقتله في قطع الطريق.
والثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل.
والثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /٥ لإنسان.
والثامنة: أن يقتل مرتدا٦.
والتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا٧.
والعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة٨.

١ المصدر السابق.
٢ نهاية المحتاج ٧/٢٦٨.
٣ الحلية ٧/٤٤٩، ٤٥٠، الروضة ٩/١٥٠، كفاية الأخيار ٢/٩٩، تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.
٤ الأم ٦/٢٦، تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.
٥ نهاية لـ (٥٨) من (أ) .
٦ الوجيز ٢/١٢٥.
٧ على الأصح، وقيل: يجب القصاص. وانظر: الأم ٦/٣٢، الغاية القصوى ٢/٨٨٥.
٨ الروضة ٩/١٤٨.

1 / 351