634

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

صلاة الاستسقاء مسألة 460: صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد، وبه قال الشافعي وإن خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه، وفي موضع التكبيرات، وبه قال محمد (1).

وقال الزهري، ومالك، والأوزاعي، وأبو يوسف: تصلى ركعتين كصلاة الفجر (2).

والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء (3).

وروى عنه محمد بن شجاع البلخي أنه تصلى ركعتين فرادى (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى أبو هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوما

Bogga 685