633

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن (1).

وروى عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما عليهما السلام ومنهم من رواه عن أحدهما أن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات (2).

مسألة 459: صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة، وفي السفر والحضر على كل حال، وبه قال الشافعي (3).

وقال الثوري ومحمد: إن صلى الإمام صلوا معه وإلا لم يصلوا (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا خبر أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بهذه الصلاة يتوجه على كل أحد على جميع الأحوال (5).

وروى روح بن عبد الرحيم (6) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال: جماعة وغير جماعة (7).

وروى محمد بن يحيى الساباطي (8) عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال: أي ذلك شئت (9).

Bogga 683