635

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

يستسقي، فصلى بنا ركعتين (1) وهذا نص ذكره محمد بن إسحاق (2) في المختصر الصغير.

وابن عباس روى أنه صلى ركعتين كما صلى في العيدين (3)، وروى مثل ذلك عن أبي بكر وعمر.

وروى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين، وبدء بالصلاة قبل الخطبة، وكبر سبعا وخمسا، وجهر بالقراءة (4) مسألة 461: يستحب أن يصام قبل الاستسقاء ثلاثة أيام، ويخرج يوم الثالث والناس صيام.

وقال الشافعي يصوم ثلاثة أيام ويخرج الرابع (5).

دليلنا: ما رواه حماد السراج (6) قال: أرسلني محمد بن خالد (7) إلى أبي

Bogga 686