Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الأول : المتولد بين النصراني والوثنية .. تؤخذ الجزية منهم ، فإن كان المتولدُ من يهودي ونصرانية ، وجزية العشيرتين مختلفة .. فجزيته جزية أبيه(١).
الثاني : لا تؤخذ الجزيةُ إلا ممن دان آباؤه بدين اليهود والنصارى قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما مَن تهوَّد أو تنصَّر أو تمجَّس من أهل الأوثان بعد المبعث .. فلا يقبل منه ومن أعقابه سوى الإسلام ، فإن أسلم وإلا .. قتل .
الركن الثاني : العاقد
ولا يَعقدُ عقدَ الذمةِ والمهادنةِ سوى الخليفةِ أو رجلٍ بأمره ؛ لأنه يتعلق بالتصرف في بيت المال(٢)، وليس كعقد الأمان يعقده العبد والمرأة وكل مسلم مكلف(٣)، وينبغي أن يُثْبِتَ الإمامُ حُلاهم وأساميهم في ديوان ، ويُعَرِّف عليهم عرفاءَ ؛ ليحفظوا عددهم ومن يبلغ ويموت ويغيب ، فإن انمحق العهد واندرس .. جُدِّد ، فإن خفي المبلغ .. فمن أقرَّ بزيادة على دينار .. لزمه، ومن لم يقرَّ إلا بدينار .. اكتفي به .
الركن الثالث : في قدر الجزية
وأقلُّها دينارٌ ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ((خُذْ من كل حالم ديناراً ))(٤).
(١) سواء قلّت جزيةُ أبيه أو كثرت ؛ لأنّ الجزية على أبيه دون أمّه ، فدخل في جزية من تجب عليه الجزية دون من لا تجب عليه. اهـ ((الحاوي)) (٣١١/١٤).
(٢) قال في ((مغني المحتاج)) (٢٤٣/٤) في تعليل ذلك: ( لأنها من المصالح العظام فتحتاج إلى نظر واجتهاد ، فلا يصحُّ عقدها من غيرهما ، لكن لا يغتال المعقود له ، بل يبلغ مأمنه ولا شيء عليه ولو أقام سنةً فأكثر ؛ لأن العقد لغوٌ ) اهـ
(٣) لما روى البخاري (٣٠٠٨) ومسلم (١٣٧٠) عن سيدنا علي رضي الله عنه مرفوعاً: ((ذمةُ المسلمين واحدة ، يَسعى بها أدناهم)). وروى البخاري (٣٥٠) ومسلم (٣٣٦) من حديث أم هانىء رضي الله عنها: ((قد أجرنا مَن أَجَرْتِ ».
(٤) رواه الترمذي (٦٢٣٩) وحسنه من حديث معاذ رضي الله عنه.
623