Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
و فية أربع مسائل :
إحداها : يجوز أن يزاد على أغنيائهم برضاهم(١) ، ولا يجوز قهراً، ولا يتقدر أكثرها ، وأما الفقير .. ففيه قولان، أصحهما(٢) : أن الجزية تلزمه ويكون مؤجلاً بها إلى ميسرة .
إذا بلغ ابن الذمي وجزيةُ أبيه ثلاثةُ دنانير أو ما فوق الدينار ، وامتنع عن التزام مثله .. نُبذ إليه العهدُ وأُمر بالخروج ، فإن استدعى ابتداء عقد الجزية بدينار .. لزمنا إجابته(٣).
الثانية : ضرب عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه على طائفة منهم برضاهم ضيافةً معلومة لكافة المجتازين بهم من أهل الصدقة والفيء(٤) جميعاً، فذلك حسن إذا رآه الإمام ، ولكن ينبغي أن يصير الخبز والأدم معلوماً ، وكذلك المنزل وعلف الدابة وعدد الضيفان ، ويجعل التفاوت بين الغني من أهل الذمة وبين المتوسط منهم في عدد الأضياف لا في طيب الإدام ووطاءة المثوى ، فلا يكاد الأضياف تنزل حينئذ إلا بالغني(٥)،
فيستحب للإمام - كما في ((المنهاج)) - مماكسةٌ حتى يأخذ من متوسط دينارين وغنيّ أربعة ، ولو عقدت بأكثر ثمّ علموا جواز دينار .. لزمهم ما التزموه، فإن أبوا .. فالأصح: أنهم ناقضون. انظر: (( مغني المحتاج)) (٢٤٨/٤).
معتمد كما في (( المنهاج)) وحدّ الفقير - كما قاله الزركشي وهو الأشبه كما في (( مغني المحتاج)) (٢٤٦/٤) -: من لا يملك فاضلاً عن قوت يومه آخر الحول ما يقدر به على أداء الجزية كما في (زكاة الفطر) وانظر: ((التحفة)) (٢٨٠/٩).
عبارة ((المنهاج)): (ولو بلغ ابن الذمي ولم يبذل جزية .. ألحق بمأمنه، وإن بذلها .. عقد له ، وقيل: عليه كجزية أبيه) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٤٥/٤).
تخصيص المصنف رحمه الله الضيافة بأهل الصدقة والفيء ضعيف، والمذهب - كما في (( الروضة)) (٣١٣/١٠) -: عدم اختصاصها بهم. وعبارة ((مغني المحتاج)) مع ((المنهاج)) (٤/ ٢٥٠): ( ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشترط عليهم إذا صولحوا في بلدهم .. ضيافة من يمرُّ بهم من المسلمين وإن لم يكن المارُّ من أهل الفيء أو كان غنياً ) اهـ
ولا تجعل الضيافة على فقير في الأصح كما في ((المنهاج)) لأنها تتكرر فيعجز عنها . انظر : المرجع السابق.
624