Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
القولين(١). والقول الثاني (٢): أن العدة ماضية.
النوع الثاني : العدة بالأشهر، وهي في حق الصغيرة ما دامت دون تسع سنين، أو فوق ذلك ولكن لم تحض، وفي حق الآيسة أيضاً، وفي حدِّ الإياس قولان:
أحدهما(٣): أنه معتبر بنساء عصباتها.
والثاني: أنه معتبر بعادة أقصى امرأة في الدنيا عادةً(٤)، وما دامت دون ذلك.. فليست من الآيسات/. ٦٢/ب
ثم الأشهر بالأهلة إلا ما انكسر.. فيكمل ثلاثين يوماً.
الأمة إذا اعتدت عن الطلاق بالأشهر.. ففيها ثلاثة أقاويل:
أحدها(٥): أنها تعتد بشهر ونصف؛ لأن الشهر يتنصَّف وإن كان القرء لا يتنصَّف.
والثاني(٦): أنها تعتد بشهرين بدلاً عن قرأين.
والثالث مُخَرَجٌ: أنها تعتد بثلاثة أشهر كما جعل الشافعي استبراء الأمة الآيسة في قول ثلاثة أشهر، وهي مدة استبانة الحمل غالباً.
النوع الثالث : العدة بالأقراء، فالتي تحيض.. تعتد بثلاثة أطهار، والأقراءُ هي
(١) ضعيف، والمذهب - كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) -: عدم بطلان النكاح في الحال إن تزوجت؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدّة، فلا نبطله بالشك. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٨٩/٣-٣٩٠).
(٢) هو المعتمد كما مرّ.
(٣) في (أ) هنا زيادة، وهي قوله: (في النكاح)، وهذا القول الأول ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٣٧٢/٨) -: هو القول الثاني. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٨٧/٣٠ - ٣٨٨).
(٤) هو الأظهر كما مرّ، وعليه: فالأشهَر: أن سنّ اليأس اثنان وستون سنة. انظر: المرجع السابق.
(٥) هو المعتمد كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٣٧١/٨). انظر: ((مغني المحتاج)). (٣٨٦/٣-٣٨٧).
(٦) ضعيف، واعتمده المصنف في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (٤٣٥/٩).
521