520

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

كانت رجعية .. اعتبرنا السنين الأربع من وقت انقضاء العدة على أصح القولين(١)، فإذا ولدت وراء هذه المدة .. لم يكن الحمل منه ولم تنقضٍ العدة به عنه ، وإن أصيبت بعد الطلاق بالشبهة ، فولدت فأَلحق القائفُ الولدَ المحتملَ بأحدهما .. انقضت العدة عن ذلك الرجل به.

فرع

[لو حاضت الحامل]

إذا حاضت الحامل .. تركت الصلاةَ ، ولا تنقضي العدةُ بتلك الحيضة ، وإن اتصل الولادة بالحيض فذلك الحيضُ على أصح الوجهين(٢) حيضٌ وإن لم يستعقب طهراً، وإن نكح رجلٌ حاملاً من الزنا ، ثم طلقها بعد الإصابة .. فالحيض الذي يمر عليها بعد الطلاق(٣) في زمان الحمل يكون عدة ؛ لأن حملها في حكم المعدوم.

الثالث : فراغ الرحم من كل ولد ، ومادام بين ولدين ما دون ستة أشهر .. فهما حمل واحد ، ولا تنقضي العدة بالأول ، بل بالثاني ، فإن كان بينهما تمامُ ستة أشهر فصاعداً .. فهما بطنان والعدة منقضية بالأول ، إلا أن تدعي المرأةُ أن الثاني من الزوج أيضاً برجعةٍ وإصابةٍ والزوجُ منكرٌ .. فيكون الولد الثاني منفياً عن الزوج ، وتكون العدة منقضية به.

فرع

[استرابت في رحمها وهي في العدة]

لو استرابت في رحمها(٤) وهي بَعْدُ في العدة .. صبرت حتى تنقضي العدةُ بانتفاء الرِّيبة(٥)، ولو انقضت العدة ثم استرابت .. فكذلك الجوابُ على أحد

(١) ضعيف، والأظهر - كما في ((الروضة)) (٣٧٨/٨) وهو معتمد ((المنهاج)) -: أنها تحسب من الطلاق ؛ لأنّ الرجعية كالبائن في تحريم الوطء ، فكذا في أمر الولد الذي هو نتيجته . انظر : المرجع السابق.

(٢) معتمد، انظر ((التحفة)) (٣٨٥/١) و((حاشية الشرواني)) عليها.

(٣) في (ب): ( بعد الإصابة ) وفي هامش (ب): ( بعد الطلاق).

(٤) كأن وجدت ثقلاً وحركة. اهـ (( التحفة)) (٢٤١/٨-٢٤٢).

(٥) فليس لها أن تتزوج بعد تمام العدّة حتى تزول الريبة، فإن تزوجت .. فالنكاح باطل. اهـ (( الروضة)) (٣٧٧/٨).

520