Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الأطهارُ كما قالت عائشة رضي الله عنها (١) ، وأقلُّ الحيض يومٌّ وليلة ، وأقلُّ الطهر خمسةَ عشر يوماً .
فأما قولُ الشافعي رحمة الله عليه : (وإن علمنا أن طهرَ امرأة أقلُّ (٢) من خمسة عشر يوماً جُعِل القولُ فيه قولَها)(٣) .. فمرادُه: إذا انضم إلى ذلك خلاف امرىء يُعَدُّ خلافُه ؛ لأن الناس كالمجمعين على أن أقلَّ الطهر خمسة عشر يوماً .
وفي هذه المعتدة مسائلُ سبعٌ :
الأولىُ : إذا ادعت انقضاءَ العدة بأقلَّ من عادتها المعلومة .. قُبِل قولُها على أحد المذهبين (٤) .
إذا اختلف الزوجان عند الإمكان .. تُحَلَّف؛ لأنها مؤمَّنة على أمر الرَّحم . وإن كانت عادتها مختلفة .. قُبل قولها في أقلِّ عادتها ، وإن ادعت أقلّ من أقلِّ عادتها .. فعلى قولين كما ذكرناهما ، وإن لم يكن لها عادة .. قُبِل قولُها في اثنين وثلاثين يوماً وساعة إذا طلقت في طهرها ، وإن طلقت في الحيض .. ففي سبع وأربعين يوماً وساعة .
الثانية : المستحاضة إن كانت متحيرة أو مبتدأة .. فعدتها ثلاثة أشهر ؛ رداً إلى غالب العادة ، وإن كانت معتادة .. رددناها إلى عادتها، وإن كانت مميزة .. رددناها في العدة إلى تمييزها كما نردها في الصوم والصلاة إلى التمييز ، فلو رأت الحيضة الثالثة دفعة سواداً ، ثم ارتفعت يوماً أو ثلاثة ، ثم رأت صُفْرة أو كُدْرة حتى تم يوم
(١) أخرجه مالك برواية محمد بن الحسن (٦٠٢)، وابن أبي شيبة (١٤٣/٤)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٦١/٣ ).
(٢) في (أ): (لا يكون أقل)، وهو خطأ، والموافق لما في (( المختصر)) هو ما أثبته من (ب).
(٣) العبارة في (أ): (وإن علمنا أن طهر المرأة لا يكون أقل من خمسة عشر ... ) إلخ بزيادة (لا يكون) ولا توجد في (ب) وهو الموافق لما في ((مختصر المزني)) وللمعنى المراد . انظر : ((الحاوي)) (١٧٩/١١ ).
(٤) وهو الأصح كما في ((المنهاج)) في ( كتاب الرجعة). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٢٩/٣).
(٥) قوله: (تتمة ... ) إلخ موجود بهامش (أ) وكتب عليه (صح)، وهو ساقط من (ب ).
522