Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
نوم .. ضمنها(١)، ولو أخذت منه كرهاً .. لم يضمن(٢)، ولو قال: ( اربطها في كمك ) فربطها داخلاً .. لم يضمن، وإن ربطها خارجاً .. ضمن.
مهما ادعى المودَع ردَّها على المالك أو تلفها(٣) .. فالقولُ قولُه مع يمينه ؛ لأنه ائتمنه ، فإن ادعى الردّ على رسول المالك .. فلا يُقبل قولُه إلا ببينة ؛ لأن الرسولَ لم يأتمنه ، والدعوى عليه ، وإذا تداعاها رجلان فقال: لا أعلم لأيَّكُما هي : فإن ادعيا ٤٥/ ب علمَه حَلَف بالله لا أعلم، ثم تكون موقوفةً حتى يصطلحا، أو يُقيما أو أحدُهما(٤) بينةً، أو يحلف أحدُهما وينكل الثاني فيكون للحالف ، فإن حَلَفا جميعاً .. فهي بينهما ، وإن لم يحلف المودَعُ على نفي العلم نكل .. حَلَفا وغرَّمناه القيمة ، ثم أخذ كلّ واحد منهما نصفَ القيمةِ ونصفَ العين .
***
(١) لأنها لو كانت مربوطة .. لم تضع بهذا السبب، فالتلف حصل بالمخالفة. اهـ ((الروضة)) (٣٣٧/٦ -٣٣٨).
(٢) لأن اليد أحرز بالنسبة إليه. اهـ المرجع السابق.
(٣) في دعوى التلف تفصيل؛ قال في ((المنهاج)): (وإن ادعى تلفها ولم يذكر سبباً ، أو ذكر خفياً كسرقة صدق بيمينه ، وإن ذكر ظاهراً كحريق : فإن عرف الحريق وعمومه .. صدّق بلا يمين ، وإن عرف دون عمومه .. صدق بيمينه، وإن جهل .. طولب ببيّنة) اهـ. انظر: ((مغني المحتاج)) (٩١/٣).
(٤) في (ب): (حتى يصطلحا أو يقيم أحدهما بينة).
412