413

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

كتاب قسْم الفيءِ و الغنيمة

أما ( الغَنيمةُ) : فهي ما أخذته الفئةُ المجاهدةُ في سبيل الله من المشركين على سبيل القهر والغلبة.

و( الفَيء): ما أخذ صلحاً أو بالرُّعْب من غير إيجاف خَيْل وركاب(١).

وهما سواء في وجوب إخراج الخُمُس(٢).

والنظر في ثلاثة أطراف :

الطرف الأول : في خُمس الفيء والغنيمة

وكلُّ واحد منهما يُقسم على خمسة أسهم كما نصَّ عليه الكتاب(٣):

السهم الأول : لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أبداً بعده مصروف إلى عامة مصالح الإسلام(٤).

السهم الثاني : لقُربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم : بنو هاشم وبنو المطلب ، دون بني تميم وعَدي ومخزوم وسائر البطون ، وغنيُّهم وفقيرُهم وكبيرُهم وصغيرُهم سواء ، ولكن للذكر مثلُ حظ الأنثيين ، ويجب استيعابُهم بالقسمة حيث ما كانوا ، وليس لبني نوفل وبني عبد شمس شيء وإن كانوا مع بني المطلب سواء في الدرجة ؛ إذْ حَرَمهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لما طلبوه(٥).

(١) فمنه الجزية وعشر التجارة وما جلوا عنه خوفاً ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث . كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٩٣/٣)

(٢) فيجب تخميس الفيء كالغنيمة خمسة أخماس متساوية.

(٣) وهو قوله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ وقال تعالى: ﴿مَّآ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ الآية.

(٤) كالثغور والقضاة والعلماء يقدّم الأهم فالأهم منها وجوباً، وأهمها- كما في (( التنبيه )) : سدّ الثغور ؛ لأن فيه حفظ المسلمين. اهـ (( مغني المحتاج)) (٩٣/٣)

(٥) قوله : ( لما طلبوه) ساقط من (ب)، وما ذكره المصنف رحمه الله من حرمانه صلى الله عليه وسلم=

413