411

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

يموت بغتة بحيث لا يعد مفرِّطاً ، ثم لم يوصِ إلا إلى أمين ، فإن أوصى إلى فاسق .. ضمن .

الثالث : إذا نقل الوديعةَ إلى مَحِلَّة شاغِرةٍ حِرْزُها دون حِرْز الأولىُ .. ضمن ، فإذا قال المالك : لا تخرجها من هذا البيت .. ضمن بالإخراج(١) ، إلا أن يقع حريقٌ أو نَهْب أو غَرَق(٢)، ولو قال: لا تُدْخِلْ عليها أحداً، فخالف ، ثم جاء التلف من غير جهة المخالفة .. لم يضمن ، ولو أكره .. لم يضمن به .

الرابع: إذا أُودِعَ صُرَّةً فيها عشرةُ دراهم مختومة ففك الختمَ .. ضمن(٣) ، وإن كانت غير مختومة فأخذ درهماً فأنفق ورد البدل واختلط .. ضمن الجميع(٤) ، ولو تاب فرد الدرهم المأخوذ بعينه واختلط .. لم يضمن إلا درهماً واحداً على الصحيح(٥) .

الخامس : لو أخرج الدابة المودعة للسقي وذلك الإخراج تفريط .. ضمن(٦)، وعليه أن يعلفها ، فإن لم يعلف حتى مات .. ضمن(٧)، ثم لا يرجع بالعلف إذا لم يأمره حاكم ولا مالك ، وكذلك مؤنة تعهد سائر الأملاك .

السادس : لو قال: ( اربطها في كُمك ) فأمسكها في كفه ، فانسلت بغفلة أو

= فإن لم يجد الحاكم .. فيودع عند أمين أو يوصي بها. انظر: ((الروضة)) (٣٢٩/٦) والمرجع السابق .

  1. سواء كان المنقول إليه أحرز أو لم يكن. اهـ ((الروضة)) (٣٣٩/٦- ٣٤٠)

  2. قوله : ( أو غرق ) ساقط من ( ب ) .

  3. لأنه هتك الحرز. اهـ المرجع السابق (٣٣٤/٦).

  4. لخلطه الوديعة بمال نفسه. اهـ المرجع السابق (٣٣٦/٦).

  5. معتمد . انظر : المرجع السابق .

  6. قال في ((الروضة)) (٣٣٣/٦): (هذا إذا كان في الإخراج خوف، فإن لم يكن .. لم يضمن؛ لاطراد العادة ) اهـ

  7. سواء أمره المالك بعلفها وسقيها أم سكت ؛ لتعدّيه ؛ فإنه يلزمه ذلك بحق الله تعالى ، وبه يحصل الحفظ الذي التزمه بقبولها ، فإن نهاه المالك عن الطعام والشراب فمات بسبب ترك ذلك .. فلا يضمن على الصحيح. كما في ((المنهاج)). اهـ ((مغني المحتاج)) (٨٤/٣-٨٥).

411