Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وأحكامه عشرة :
الأول : أنه لا يلزم إلا بالقبض فيه تمامه(١) ، والقبضُ فيه كالقبضٍ في الهبة ، فلو استناب المرتهن في القبض .. جاز بشرط ألاَّ يكون يدُ النائب يدَ الراهن مثلُ عبدِه ومُدَبَّره ، ولكن يجوز عبدُ زوجته ومكاتَبُه ، وقبضُ الرهن الغائب بالقول جائزٌ إذا كان قبل ذلك وديعةً في يد المرتهن ، ثم لا يتمُّ حتى يمضيَ زمانُ إمكان المسير إلى مكانه(٢)، وكذا إذا كان مغصوباً عند المرتهن، ولكن لا يبرأ المرتهنُ من ضمان الغصب بسبب الرهن(٣).
ثم دوامُ القبض ليس بشرط ؛ فلو أعار المرهونَ من الراهن .. لم ينفسخ الرهنُ ، بل يكون راهناً ومستعيراً أو مكترياً من المرتهن الذي قد أكراه.
لو أقرَّ بأن المرتهنَ قَبِضَهُ ثم تأوَّلَ إقرارَه فقال : وَرَدَ عليَّ كتابُ وكيلي فلذلك أقررتُ وقد بان لي تزويرُ الكتاب .. فيحلف المرتهنُ بالله عزَّ وجلَّ أنه ما أقرَّ الرَّاهنُ(٤) على هذا التأويل.
(١) لقوله تعالى: ﴿فَرِهَنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ فلو لزم بدون القبض .. لم يكن للتقييد به فائدة ، ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول، فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة والقرض. اهـ (( مغني المحتاج)) (٢/١٢٨).
(٢) عبارة ((المنهاج)): (ولو رهن وديعة عند مودَع أو مغصوباً عند غاصب .. لم يلزم ما لم يمضٍ زمن إمكان قبضه ، والأظهر : اشتراط إذنه في قبضه ) اهـ
(٣) فإن أراد البراءة ردَّه إلى الراهن، ثم يسترده بحكم الرهن، وإنما لم يبرأ الغاصب هنا وإن كان الرهنُ عقد أمانة .. فلأن الغرض منه التوثق ، وهو لا ينافي الضمان بدليل ما لو رهنه شيئاً فتعدّى فيه ؛ فإنه لا يبطل الرهن ، بخلاف ما لو أودع الغاصب المغصوب فإنه يبرأ ؛ لأن الإيداع ائتمان ، وهو ينافي الضمان ، بدليل أنه لو تعدّى في الوديعة .. لم يبق أميناً بخلاف الرهن. اهـ المرجع السابق (٢/١٢٨ - ١٢٩) و((الروضة)) (٤/٦٨).
(٤) قوله: (الرّاهن) ساقط من (ب).
297