Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
فإن قلنا : يدخل هذه الثمرة .. ففي الحمل قولان (١)؛ لأن الحمل لا يفرد بالعقد .
ولو رهن الثمرةَ دون النخل طلعاً أو مؤبرةً والمَحِلُّ قبل الجَداد .. فليتشارطا بيعَها عند المَحِلِّ ، فإن أطلقها .. بطل ؛ لأن العادة التبقية إلى الجداد ، فكأنه شرط التأخير عن المَحِل .
والثمرةُ المتلاحقةُ في الرهن كما ذكرناه في البيع ، والسَّقْيُ على الراهن ، وكذلك المؤن ، ويمنع الجَداد قبل أوانه إلا بالتراضي، ويَجُد إذا استجدت(٢) وإن لم يتراضيا .
***
(١) في دخول الحمل في الرهن تفصيل يعلم من قول ((المنهاج)): (فلو رهن حاملاً وحلَّ الأجلُ وهي حامل .. بيعت ، وإن ولدته .. بيع معها في الأظهر ، فإن كانت حاملاً عند البيع دون الرهن .. فالولد ليس برهنٍ في الأظهر) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (١٣٩/٢).
(٢) أي : جاء وقت جدادها .
296