Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
نَهْب، ولهم أن يرتهنوا(١) ، وللأب أن يرهن من ابنه الطفل شيئاً بدين له عليه ، وكذلك الارتهان ، ويدُه قابضةٌ ومُقبِضة .
الركن الرابع : الصيغة ، وهو الإيجاب والقبول ، وشرطه : الانفكاكُ عن كل شرط مُفْسد(٢) ، وإذا اشترط المرتهنُ منفعةَ الرهن أو ولده ليكون رهناً أو ملكاً ، أو قال : زدني على دينك ألفاً على أن أرهنَ بهما رَهْناً ، أو : بعني دارَك على أن أرهنَ بثمنها وبدينك القديم رَهناً .. فهذا كلّه فاسد(٣).
إذا رهن أرضاً .. ففي دخول الأشجار التي عليها قولان(٤)، وكذلك البناء ، ولو رهن أشجاراً وبينها بياضٌ .. لم يدخل البياضُ في الرهن ما لم يذكر ، ولو رهن أشجاراً وعليها ثمارٌ مؤبرةٌ .. لم يدخل الثمار إلا بالتسمية ؛ فإن كانت غير مؤبرة ففيها قولان :
أحدهما(٥) : أنه(٦) يدخل في الرهن المطلق كالبيع .
والثاني(٧): لا يدخل ؛ لضعف الرهن .
(١) فيجوز الرهن والارتهان لمن تقدم لضرورة أو غبطة ظاهرة. انظر ذلك مع المثال في: ((مغني المحتاج)) (٢/ ١٢٢).
(٢) انظر الكلام على هذا الشرط في: ((الروضة)) (٤/ ٥٨-٦٠).
(٣) عبارة ((المنهاج)): (وإن نفع المرتهنَ وضرَّ الراهن؛ كشرط منفعته للمرتهن .. بطل الشرط، وكذا الرهن في الأظهر . ولو شرط أن تحدث زوائدُهُ مرهونةً .. فالأظهر فساد الشرط وأنه متى فسدَ .. فسدَ العقد) اهـ وانظر: ((مغني المحتاج)) (٢/ ١٢٢).
(٤) المنصوص عدم الدخول بخلافه في البيع ؛ لأن البيع قوي بدليل أنه ينقل الملك فاستتبع بخلاف الرهن. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢/ ٨١) .
(٥) ضعيف، والأظهر: هو القول الثاني: أنها لا تدخل. انظر: ((الروضة)) (٤/ ٦١) و((مغني المحتاج)) (٢/ ١٣٩).
(٦) قوله : ( أنه ) ليس في ( أ) .
(٧) هو الأظهر كما مر .
295