295

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

نَهْب، ولهم أن يرتهنوا(١) ، وللأب أن يرهن من ابنه الطفل شيئاً بدين له عليه ، وكذلك الارتهان ، ويدُه قابضةٌ ومُقبِضة .

الركن الرابع : الصيغة ، وهو الإيجاب والقبول ، وشرطه : الانفكاكُ عن كل شرط مُفْسد(٢) ، وإذا اشترط المرتهنُ منفعةَ الرهن أو ولده ليكون رهناً أو ملكاً ، أو قال : زدني على دينك ألفاً على أن أرهنَ بهما رَهْناً ، أو : بعني دارَك على أن أرهنَ بثمنها وبدينك القديم رَهناً .. فهذا كلّه فاسد(٣).

فرع

[ما لا يدخل في رهن الأرض والأشجار]

إذا رهن أرضاً .. ففي دخول الأشجار التي عليها قولان(٤)، وكذلك البناء ، ولو رهن أشجاراً وبينها بياضٌ .. لم يدخل البياضُ في الرهن ما لم يذكر ، ولو رهن أشجاراً وعليها ثمارٌ مؤبرةٌ .. لم يدخل الثمار إلا بالتسمية ؛ فإن كانت غير مؤبرة ففيها قولان :

أحدهما(٥) : أنه(٦) يدخل في الرهن المطلق كالبيع .

والثاني(٧): لا يدخل ؛ لضعف الرهن .

(١) فيجوز الرهن والارتهان لمن تقدم لضرورة أو غبطة ظاهرة. انظر ذلك مع المثال في: ((مغني المحتاج)) (٢/ ١٢٢).

(٢) انظر الكلام على هذا الشرط في: ((الروضة)) (٤/ ٥٨-٦٠).

(٣) عبارة ((المنهاج)): (وإن نفع المرتهنَ وضرَّ الراهن؛ كشرط منفعته للمرتهن .. بطل الشرط، وكذا الرهن في الأظهر . ولو شرط أن تحدث زوائدُهُ مرهونةً .. فالأظهر فساد الشرط وأنه متى فسدَ .. فسدَ العقد) اهـ وانظر: ((مغني المحتاج)) (٢/ ١٢٢).

(٤) المنصوص عدم الدخول بخلافه في البيع ؛ لأن البيع قوي بدليل أنه ينقل الملك فاستتبع بخلاف الرهن. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢/ ٨١) .

(٥) ضعيف، والأظهر: هو القول الثاني: أنها لا تدخل. انظر: ((الروضة)) (٤/ ٦١) و((مغني المحتاج)) (٢/ ١٣٩).

(٦) قوله : ( أنه ) ليس في ( أ) .

(٧) هو الأظهر كما مر .

295