Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الثاني : ليس للراهن أن يتصرفَ في المرهون بما يُبْطِلُ حقَّ المرتهن فلا ينفذُ رهنُهُ وبيعُهُ(١)، وينفذُ إجارتهُ(٢)، ولا ينفذُ تزويجُه؛ لأنه يَنْقُصُ القيمة، وفي عِتْقُه ثلاثةُ أقوال ؛ يُفَرَّقُ في الثالث(٣) بين أن يكون مُوسراً أو مُعْسراً، وكذلك في استيلاده(٤)، ثم من أصحابنا مَن جعل العِثْق أقوى ؛ لأنه تنجيز ، ومنهم مَن عكس ؛ لأن الاستيلادَ يحصل من السفيه والمجنون . فأما إذا أعتق أو أحبل بإذن المرتهن .. بطل حقُّه ، فإن قال : وطىء بإذني وكان الإحبالُ بغير إذني .. لم ينفعه ذلك، وإذا اختلفا في الإذن .. فالقولُ قولُ المرتهن مع يمينه ، وإن وطئها ولم يُخْبِلْها والرهنُ بحاله .. فلا شيء عليه إلا نَقْصُ الافتضاض إن كانت بكراً فيكون رهناً معها.
إن كان وطئها قبل الرهن فولدت ولداً من دون ستة أشهر من وقت القبض .. فالرهن باطل ؛ لأنها يوم القبض كانت أمُّ ولدٍ من وَطْءٍ سَبَق العقدَ أو بين العقد والقبض وهو مقرّ به ، وكذلك لو وَلَدت لأكثر من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين من وَقْت الوطىء وهو مقرّ بالولد أو بالوطء من غير دعوى الاستبراء(٥).
الثالث : لو أقرّ الراهنُ بأن المرهونَ جنى قبل الرهن جناية خطأ يَدَّعيها الخَصمُ وأنكرها المرتهن .. فعلى قولين :
أحدهما(٦) : القول قول الراهن ؛ لعدم التهمة.
(١) فالراهن ممنوع من كل تصرف يزيل الملك ، أو ينقص المرهون ، أو يقلل الرغبة فيه كالتزويج. اهـ ((الروضة)) (٧٤/٤) .
(٢) إن كان الدين يحل بعدها أو مع انقضائها ، بخلاف ما لو كان حالا أو يحل قبلها ؛ لأنها تنقص القيمة . انظر: ((مغني المحتاج)) (١٣١/٢).
(٣) هو الأظهر كما في ((المنهاج)) فينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه ، وتصير رهناً من غير حاجة إلى عقد. انظر: المرجع السابق (١٣٠/٢).
(٤) عبارة ((المنهاج)): ( وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإعتاق ) اهـ انظر: المرجع السابق.
(٥) انظر الكلام على مسألة هذا الفرع في ((الحاوي)) (١٣٩/٧ - ١٤٠).
(٦) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: القول الثاني الآتي في المتن. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٤٣/٢).
298