وتحيّةُ المسجد سنّة (^١).
ويكفي لتحيّة المسجد لكل يومٍ ركعتان (^٢).
والأصحُّ أنّه يصلّي كما (^٣) دخل، ولا يجلس (^٤).
ولو كان في المحلَّة مسجدان فالصلاة في أقدمهما أولى (^٥).
فإن استويا ففي أقربهما (^٦).
فإن استويا فإن كان عالمًا يصلي في أقلّهما جمعًا ليكثر الجمع بحضوره (^٧). (ظ) (^٨)
(^١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى]، (٢/ ٥٧:برقم ١١٧١) عن قتادة بن ربعي الأنصاري ﵁، قال: قال النبي ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧٣، درر الحكام ١/ ١١٦، البحر الرائق ٢/ ٣٨، مراقي الفلاح ص ١٤٨.
(^٢) للحرج بتكررها كلما دخل، وهذا القول هو المصحح في الخلاصة والخانية والمحيط البرهاني والبحر والدر المختار والمراقي.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٠، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٥٨، البحر الرائق ٢/ ٣٨، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٧٣، الدر المختار ص ٩٢، مراقي الفلاح ص ١٤٩.
(^٣) معنى كما هنا: إذا.
(^٤) يعني أنّ أداء الركعتين يكون إذا دخل المسجد، ولا يجلس ثم يقوم فيصليهما؛ قال ابن نُجيم: " وفي الظهيرية: "ثم اختلفوا في صلاة التحية أنه يجلس ثم يقوم ويصلي، أو يصلي قبل أن يجلس، قال بعضهم: "يجلس ثم يقوم"، وعامة العلماء قالوا: يصلي كلّما دخل المسجد". انتهى، ووجه هذا ظاهر حديث أبي قتادة السابق، وما ذكره من التصحيح حكاه في الظهيرية والبناية عن عامة العلماء، والقول الثاني: يجلس ثم يقوم لها.
يُنظر: البناية ٢/ ٥٢١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٥٨، البحر الرائق ٢/ ٣٨، مراقي الفلاح ص ١٤٩.
(^٥) لأنّ له زيادة حُرمة.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٥٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٥٥، البناية ٢/ ٣٢٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٩.
(^٦) لأن للمسجد الأقرب حقًا عليه لقربه منه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥٥، البناية ٢/ ٣٢٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٩.
(^٧) وإن لم يكن فيذهب حيث أحب، كذا في فتاوى قاضيخان ١/ ٦٧.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥٥، البناية ٢/ ٣٢٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٩.
(^٨) الفتاوى الظهيرية (١٦/ب).