سوقٌ بُني لها مسجدٌ حديثٌ فالناس يذهبون إلى المسجد القديم فهو أفضل؛ لأنّ له زيادة حرمة (^١). (ظ) (^٢)
مسجدٌ بُني على سور المدينة لا ينبغي أن يصلَّى فيه؛ لأنَّ السور للعامّة فلم يحصل خالصًا لله تعالى، فصار كما لو بُني على أرض الغصب (^٣).
إذا فاتته التكبيرة الأولى في مسجده أو ركعة أو ركعتان فالأفضل له أن يصلّي فيه، ولا يذهب إلى مسجد آخر (^٤). (ك) (^٥)
إذا كان إمامُ الحيِّ فاسقًا أو آكلَ الربا له أن يتحوّل إلى مسجدٍ آخر (^٦). (ق)
ومن بنى مسجدًا وجعله لله تعالى فهو أحقُّ الناس بعمارته وبسطِ البواري والحُصُر والقناديل والأذان والإقامة إن كان أهلًا لذلك (^٧)، وإن لم يكن فالرأيُ في ذلك إليه (^٨). (ف) (^٩)
(^١) يُنظر: الصفحة رقم ٣٨٥ من هذا البحث.
(^٢) الفتاوى الظهيرية (١٦/ب).
(^٣) يُنظر: الملتقط ص ٤٣١، المحيط البرهاني ٥/ ٣١٨، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨١.
(^٤) لأنه أحرز فضيلة الجماعة في مسجده فلا يترك حق مسجده.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٦٧، البناية ٢/ ٥٦٨، جامع المضمرات ١/ ٣٠٤، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٧٣.
(^٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١١/أ).
(^٦) لصحة قصده بالصلاة خلف تقي.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٠٧، البحر الرائق ١/ ٣٧٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٢.
(^٧) لأنه أقرب الناس إليه فيكون أولى بولايته.
يُنظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٩، فتح القدير ٦/ ٢٣٢، الإسعاف ص ٧٨، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠.
(^٨) لما سبق.
(^٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٦٥.