Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
ويحرم بإلقاء السم.
وقيل: يكره.
ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز.
وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين ولا دية.
____________________
تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا (1) والأمر يقتضي الوجوب، وفي الجواز بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (2) ألا إن العمل بالأول أظهر، وأحوط، وأشبه، لأن المراد من الآية الأخيرة، لا تلقوا ما لم تكونوا مأمورين (3) (والوجهان قد ذكرهما في المبسوط واختار الأول على الأولوية خ).
" قال دام ظله ": ويحرم بإلقاء السم، وقيل: يكره.
القول بالكراهية للشيخ في المبسوط، والتحريم ذكره في النهاية، وهو في رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين (4) وعلى ما ذكره في
Bogga 424
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191