384

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Tifaftire

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

بدعائهم الإمام، أو من يأمره، وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها، فإن اقتضت المصلحة المهادنة جازت، لكن لا يتولاها إلا الإمام أو من يأذن له.

ويذم الواحد من المسلمين للواحد، ويمضي ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم، ومن دخل (بشبهة؟) الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه.

لو استذم فقيل: لا تذم، فظن أنهم أذموا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا إلى الشبهة.

ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر، ولو كان أكثر جاز.

ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون، ورمي المناجيق، ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم.

ويكره بإلقاء النار.

____________________

ولكونه مناسبا للأصل، ولأن إعطاء الجزية مشروط بالصغار، وهو منفي في المسلم.

وقال في الخلاف: لا تسقط على مقتضى مذهبنا، لأن الحق وجب (واجب خ ل) عليه.

وقال في التهذيب: إنما يلزمه، إذا كان إسلامه لسقوط الجزية.

" قال دام ظله ": ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف، أو أقل إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب، على الأظهر.

أقول: متى غلب العطب على الظن، يحتمل أن يتمسك في المنع عن الفرار بقوله

Bogga 423