Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
وفي الكفارة قولان، ولا تقتل نساؤهم ولو عاون، إلا مع الاضطرار.
ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم.
ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة، ويكف عمن يرى حرمتها.
ويكره القتال قبل الزوال، والتبييت، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام.
(النظر الثالث) في التوابع:
وهي أربعة.
(الأول) في قسمة الفئ: يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل، ثم ما يحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي، وبما يرضخ لمن لا قسمة له كالنساء والكفار، ثم يخرج الخمس، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل، ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة وكذا من يلتحق بهم من المدد.
____________________
المبسوط، حمل النهي على الكراهية، وهو خلاف الأصل.
" قال دام ظله ": وفي الكفارة قولان.
القولان للشيخ، قال في النهاية: لو هلك المسلمون فيما بينهم، لم يلزم المسلمين الدية، وسكت عن الكفارة، والظاهر عدم الوجوب.
وقال في المبسوط: يلزم الكفارة، لا الدية تمسكا بقوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة (1)، وهو اختيار المتأخر، وبه أعمل.
Bogga 425
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191