Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المأمورة مرأة كان عليه السلام يعلم أن بها وجه في ذلك الجانب] (1). [واستلزام اعتباره في الاستحاضة، فلا يحكم فيها إلا للخارج من جانب الحيض لاحتمال القرح] (2) مع أصل البراءة مما يلزم المستحاضة، ولم يقولوا به. ولعله يخالف الاعتبار لجواز القرحة في الجانبين، ولم يقطع به المصنف إلا في الكتاب والارشاد (3) وقواه في النهاية (4) والتلخيص (5).
(وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سن اليأس وهو ستون للقرشية) أي المنتسبة إلى النضر بن كنانة بالأب قيل أو بالأم.
(والنبطية) أي المنتسبة إلى النبط وهم كما في مروج الذهب: ولد نبيط بن ماش بن آدم بن سام بن نوح (6). وفي العين (7) والمحيط (8) والديوان (9) والمغرب والمعرب والتهذيب للأزهري: قوم ينزلون سواد العراق (10). وفي الصحاح (11) والنهاية الأثيرية: قوم ينزلون البطائح بين العراقين (12) وقال السمعاني: إنهم قوم من العجم (13) وقيل: من كان أحد أبويه عربيا والآخر عجميا. وقيل: عرب استعجموا أو عجم استعربوا (14) وعن ابن عباس: نحن معاشر قريش حي من النبط (15).
وقال الشعبي في رجل قال لآخر: يا نبطي: لا حد عليه، كلنا نبط (16). وعن
Bogga 60
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760