549

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

المأمورة مرأة كان عليه السلام يعلم أن بها وجه في ذلك الجانب] (1). [واستلزام اعتباره في الاستحاضة، فلا يحكم فيها إلا للخارج من جانب الحيض لاحتمال القرح] (2) مع أصل البراءة مما يلزم المستحاضة، ولم يقولوا به. ولعله يخالف الاعتبار لجواز القرحة في الجانبين، ولم يقطع به المصنف إلا في الكتاب والارشاد (3) وقواه في النهاية (4) والتلخيص (5).

(وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سن اليأس وهو ستون للقرشية) أي المنتسبة إلى النضر بن كنانة بالأب قيل أو بالأم.

(والنبطية) أي المنتسبة إلى النبط وهم كما في مروج الذهب: ولد نبيط بن ماش بن آدم بن سام بن نوح (6). وفي العين (7) والمحيط (8) والديوان (9) والمغرب والمعرب والتهذيب للأزهري: قوم ينزلون سواد العراق (10). وفي الصحاح (11) والنهاية الأثيرية: قوم ينزلون البطائح بين العراقين (12) وقال السمعاني: إنهم قوم من العجم (13) وقيل: من كان أحد أبويه عربيا والآخر عجميا. وقيل: عرب استعجموا أو عجم استعربوا (14) وعن ابن عباس: نحن معاشر قريش حي من النبط (15).

وقال الشعبي في رجل قال لآخر: يا نبطي: لا حد عليه، كلنا نبط (16). وعن

Bogga 60