Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
أيوب ابن القرية: أهل عمان عرب استنبطوا، وأهل البحرين نبيط استعربوا (1).
(وخمسون لغيرهما) وأطلق في النهاية (2) والمهذب (3) والسرائر (4) الخمسون كأكثر الأخبار. وكذا في الشرائع في موضع (5) والستون في موضع (6) كما قال الكليني. وروي ستون سنة أيضا (7) وسنذكر الرواية، وإليه مال المصنف في المنتهى (8).
وفي النافع: في اليأس روايتان أشهرهما خمسون سنة (9) (أو دون ثلاثة أيام أو ثلاثة متفرقة) ولو في العشرة (أو زائدا عن أقصى مدة الحيض) وهي عشرة اتفاقا (أو) أقصى مدة (النفاس) إن كانت نفساء وهي اثنا عشرة أو ثمانية عشرة أو أحد وعشرون كما يأتي إن شاء الله.
(فليس حيضا) للنصوص والاتفاق ظاهرا في الأخير، وقطعا في غيره، إلا في ثلاثة متفرقة في العشر، فيأتي الخلاف فيها. وأما يأس القرشية بالستين فنسب في التبيان (10) والمجمع (11) إلى الأصحاب.
وفي المقنعة (12) والمبسوط (13) إلى رواية وكأنها مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش (14) مع قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: إذا بلغت ستين سنة فقد
Bogga 61
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760