550

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

أيوب ابن القرية: أهل عمان عرب استنبطوا، وأهل البحرين نبيط استعربوا (1).

(وخمسون لغيرهما) وأطلق في النهاية (2) والمهذب (3) والسرائر (4) الخمسون كأكثر الأخبار. وكذا في الشرائع في موضع (5) والستون في موضع (6) كما قال الكليني. وروي ستون سنة أيضا (7) وسنذكر الرواية، وإليه مال المصنف في المنتهى (8).

وفي النافع: في اليأس روايتان أشهرهما خمسون سنة (9) (أو دون ثلاثة أيام أو ثلاثة متفرقة) ولو في العشرة (أو زائدا عن أقصى مدة الحيض) وهي عشرة اتفاقا (أو) أقصى مدة (النفاس) إن كانت نفساء وهي اثنا عشرة أو ثمانية عشرة أو أحد وعشرون كما يأتي إن شاء الله.

(فليس حيضا) للنصوص والاتفاق ظاهرا في الأخير، وقطعا في غيره، إلا في ثلاثة متفرقة في العشر، فيأتي الخلاف فيها. وأما يأس القرشية بالستين فنسب في التبيان (10) والمجمع (11) إلى الأصحاب.

وفي المقنعة (12) والمبسوط (13) إلى رواية وكأنها مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش (14) مع قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: إذا بلغت ستين سنة فقد

Bogga 61