548

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

لا غير (1) ويعني بالخبرين خبري زياد بن سوقة (2) وخلف بن حماد (3).

(و) يحكم بالدم (للقرح) إذا التبس به (إن خرج من الأيمن) وللحيض إن خرج من الأيسر كما في الفقيه (4) والمقنع (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والمهذب (8) والسرائر (9) والوسيلة (10) والإصباح (11) والجامع (12) لقول الصادق عليه السلام لأبان: مرها فلتستلق على ظهرها، وترفع رجليها، وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة (13) كذا في التهذيب (14). وكذا روي عن الرضا عليه السلام (15).

وفي الكافي بالعكس (16) واختاره أبو علي (17) والشهيد في الدروس (18) وابن طاووس (19) وحكم بتدليس ما في التهذيب، وإنه في بعض نسخه الجديدة. ولم يعتبر المحقق الجانب أصلا (20) لارسال الخبر واضطرابه [واحتمال كون المرأة

Bogga 59