529

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وكذا يكره أن يجنب المختضب، للأخبار (1) والاعتبار، إلا أن يأخذ الحناء مأخذه، لقول الكاظم عليه السلام لأبي سعيد: إذا اختضبت بالحناء، وأخذ الحناء مأخذه وبلغ، فحينئذ فجامع (2). ولعله مراد المفيد بقوله: فإن أجنب بعد الخضاب لم يخرج (3). وحمله المحقق على اتفاق الجنابة لا عن عمد (4).

(وقراءة ما زاد على سبع آيات) من غير سور العزائم وفاقا للمحقق (5)، لمضمر عثمان بن عيسى، عن سماعة سأله عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات (6). وهل مثلها الآية إذا كررت سبعا؟ احتمال.

وأما الجواز فللأصل والأخبار (7) وهي كثيرة، والاجماع على ما في الإنتصار (8) والغنية (9) وأحكام الراوندي (10)، وحرمه القاضي (11)، وهو ظاهر المقنعة (12) والنهاية (13).

واحتمل في الإستبصار (14) ويحتمله التهذيب (15) وحكي في الخلاف عن بعض الأصحاب (16). وفي المبسوط: الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين (17).

(وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين) كما في الشرائع (18) جمعا بين

Bogga 39