528

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

(و) يكره له (النوم إلا بعد الوضوء) للأخبار (1)، وفي الغنية (2) والمنتهى (3) وظاهر التذكرة (4) والمعتبر الاجماع (5). ثم العبارة تعطي زوال الكراهية كالأكثر، والظاهر الخفة، لما مر من قول الصادق عليه السلام: إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل (6). ويعطيه كلام النهاية (7) والسرائر (8).

وأطلق في الإقتصاد كراهية نومه (9)، وفي المهذب: لا ينام حتى يغتسل ويتمضمض ويستنشق (10).

(و) يكره له (الخضاب) للأخبار (11)، والحيلولة في الجملة. وفي الغنية الاجماع (12). وعن الرضا عليه السلام: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء (13).

ولا يحرم، لما مر من الأخبار (14) ببقاء صفرة الطيب والزعفران، وقول الكاظم عليه السلام: لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة (15).

وكأنه الذي أراده الصدوق بنفي البأس عنه (16) فلا خلاف.

Bogga 38