530

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ما سمعته، ومضمر زرعة عن سماعة قال: ما بينه وبين سبعين آية (1). واقتصر عليه ابن حمزة (2).

وفي التحرير (3) والمنتهى عن بعض الأصحاب تحريمه (4)، وفي نهاية الإحكام حكايته عن القاضي (5). وأطلق الصدوق في الخصال (6)، وسلا ر في المراسم (7) وابن سعيد كراهية القراءة لما عدا العزائم (8)، لاطلاق النهي في نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني المروي في الخصال: سبعة لا يقرأون القرآن:

الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب، والنفساء والحائض (9).

وظاهر جمل الشيخ انتفاء الكراهة مطلقا، لحصره المكروهات في غيرها (10).

وعن سلار قول بالحرمة مطلقا (11)، ولعله لنحو خبر أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله: يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى أن ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما (12). وهو مع التسليم مخصوص، ويقبل التخصيص بغيره من الأخبار. قال الصدوق: يعني به قراءة العزائم دون غيرها (13).

وفي نهاية الإحكام: لو قرأ السبع أو السبعين ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين على قصد إقامة سنة الركوب لم يكن مكروها، لأنه إذا لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم، قال: وكذا لو جرى على لسانه آيات من العزائم لا بقصد القرآن لم يكن محرما (14). وعندي في ذلك نظر.

Bogga 40