Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
(الفصل الثاني) (في الأحكام) (يحرم على الجنب قبل الغسل) وإن توضأ أو تيمم مطلقا، أو (١) مع التمكن من الغسل (الجلوس) بل اللبث (في المساجد) وفاقا للمعظم للأخبار (٢) وهي كثيرة، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء: 43">﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾</a> (3) على وجه.
وفي الخلاف الاجماع عليه (4)، واستحب سلار تركه (5)، ولعله للأصل، ولعدم نصوصية الآية، وخبر محمد بن القاسم سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد، فقال: يتوضأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه (6). وحمله بعد التسليم على التقية أولى، ويؤيده ذكر الوضوء. فإن من العامة من يقول: إذا توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد (7).
Bogga 30
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760