Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
قال الشهيد: ولعل المخرجين وإن تغايرا يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الآخر إن كان، وخصوصا مع الاجتهاد (1).
وفي النهاية - بعد ما سمعت -: وكذلك تفعل المرأة (2). وفي المقنعة: إنها تستبرئ بالبول، فإن لم يتيسر لها لم يكن عليها شئ (3).
وفي الغنية: غسل المرأة كغسل الرجل سواء، ولا يسقط عنها إلا وجوب الاستبراء بالبول (4). فكأنه يراه بالاجتهاد، وليكن عرضا. وقال أبو علي: إذا بالت تنحنحت بعد بولها (5). ونسخ المراسم مختلفة، ففي بعضها: غسل النساء كغسل الرجال في كل شئ إلا في الاستبراء (6)، وفي بعضها: وفي الاستبراء، وهو أكثر، وتوقف في المنتهى (7). وقطع الشهيد في النفلية بعموم البول، واختصاص الاجتهاد به (8).
قلت: واستبراؤها إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت، لما مر من خبري منصور وسليمان بن خالد: إن ما يخرج منها ماء الرجل (9).
Bogga 29
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760