Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وقال الصدوق في كل من الفقيه (1) والمقنع: لا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب وهو مختضب، ويحتجم ويذكر الله ويتنور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد ويمر فيه، ويجنب أول الليل وينام إلى آخره (2)، مع نصه في الهداية (3).
وقبيل ذلك من الفقيه على أنه ليس للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين (4). وفي باب دخول المساجد من المقنع: على أن لا يأتياها قبل الغسل (5).
فإما أنه يرى الكراهية كسلار (6)، أو يريد لا بأس بالنوم في المساجد وإن احتمل الجنابة بالاحتلام لا نوم الجنب، وهو بعيد.
(و) يحرم عليه (وضع شئ فيها) وفاقا للأكثر للأخبار (7)، وظاهر الغنية الاجماع (8)، وكرهه سلار (9)، وقد يظهر من الخلاف في موضع (10).
(والاجتياز) فضلا عن اللبث (في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله) بالمدينة وفاقا للمعظم للأخبار (11) وهي كثيرة، وفي المعتبر (12) وظاهر الغنية (13) والتذكرة الاجماع (14).
ولم يتعرض له الصدوقان، ولا المفيد، ولا سلا ر، ولا الشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره، ولا الكيدري، فأطلقوا جواز الاجتياز في
Bogga 31
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760