Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الخلاف (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والجامع (4) والنافع (5) وشرحه (6)، إجماعا كما في الخلاف (7)، (وإن كانت في البيضة) كما في الأخيرين.
واستدل مع الاجماع بالاحتياط وعموم أدلة نجاسته، وهما ممنوعان، والأصل الطهارة، فإن تم الاجماع كان هو الحجة، بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا، خصوصا التي في البيضة. ولذا حكي عن الشيخ (8) حلها. ثم الذي في السرائر نجاسة العلقة التي يستحيل إلى المضغة (9)، وفي المعتبر نجاسة المتكونة من نطفة الآدمي (10).
ولعل ذكر الآدمي للتمثيل، لنصه على نجاستها في البيضة أيضا، ولا أعرف جهة لجعل المسألتين فرعا واحدا، ونجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا آخرا.
(د: اللبن تابع) لذاته، فالطاهرة طاهرة اللبن، والنجسة ذاتا أو عرضا - بالجلل أو الوطء أو الموت - نجسة. ووقع الخلاف في موضعين:
الأول: لبن الصبية فنجسه ابن حمزة (11)، وحكي عن ظاهر أبي علي، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يأكل الطعام، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (12). وهو مع الضعف
Bogga 421
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760