314

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

(فروع) ستة:

(أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب) أي المستحيل خمرا في بواطنها (نجس) عندنا، لعموم الأدلة، خلافا لبعض الشافعية (1) قياسا على بواطن الحيوانات، والأصل ممنوع فضلا عن فرعه.

(ب: الدود المتولد من الميتة أو العذرة) أو غيرهما من النجاسات (طاهر) للأصل من غير معارض، وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن الدود يقع من الكنيف أيصلى فيه؟ قال: لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله (2)، والنصوص (3) والفتاوى بطهارة ميتة ما لا نفس له عامة، وللشافعية وجه بالنجاسة (4)، واحتملها المحقق لتكونها من النجاسة (5)، وهو من الضعف بمكان.

(ج: الآدمي ينجس بالموت) عندنا وإن لم يبرد كما يأتي ويأتي الخلاف فيه إلا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلك السبب بعينه وإلا المعصوم عليه السلام والشهيد وسيأتي، وعلى نجاسة الاجماع كما في الخلاف (6) والغنية (7) والمعتبر (8) والتذكرة (9) والنصوص (10)، والأصح عند الشافعية (11) طهارته.

(والعلقة) أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق (نجسة) كما في

Bogga 420